الباب الخامس — التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثاني — عدم القيام بالخدمة
المادة 50
عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة، الموجود في إحدى الحالات الآتية :
- رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية،
- الموج ود في الأس ر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة (1) من أسره أو حجزه كرهينة أو فقدانه. وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم.