قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الخامس — التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية › الفصل الثالث — التسمية
المادة 47
يسمى عسكريو الخدمة الوطنية، على إثر انتهاء التكوين العسكري، طبق ا للتنظيم الساري المفعول، في إحدى رتب السلم العسكري الآتية :
- ملازم،
- مرشح،
- رقيب،
- عريف أول،
- عريف،
- جندي.