قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الخامس — التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية › الفصل الأول — التجنيد
المادة 42
يوجه المواطنون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية، على إثر الفحص الطبي للتجنيد، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.