قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الرابع — النداء والعصيان › الفصل الثاني — العصيان
المادة 35
يعد عاصيا كل مواطن :
- مدعو لأداء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية، طبقا لأحكام الم ادة 34 أعلاه، إذا لم يل تحق بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوة القاهرة،
- بلغ خمسا وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي بمفهوم المادتين 11 و 16 أعلاه، ما عدا في حالة القوة القاهرة.