قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الرابع — النداء والعصيان › الفصل الأول — النداء
المادة 33
يجب على كل مواطن تسلم أمر استدعاء، الالتحاق بوحدة تجنيده في التاريخ المحدد بأمر الاستدعاء.
وإذا لم يلتحق، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يبلغ له أمر استدعاء ثان مرفق بأمر التحاق للدفعة المقبلة.