قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الرابع — النداء والعصيان › الفصل الأول — النداء
المادة 32
تعد هيئات الخدمة الوطنية المختصة أوامر الاستدعاء التي تسلم، مقابل وصل استلام، مباشرة للمواطنين المعنيين أو عن طريق الدرك الوطني.
تحدد الكيفيات التطبيقية لنداء المواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم.