قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثالث — الإعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل › الفصل الثالث — التأجيل
المادة 28
يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به.
ويمكن تجديد التأجيل إلى غاية نهاية الدراسة أو التكوين.