الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 21
يلزم المواطنون، أثناء حضورهم أمام هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، بالتصريح بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمستواهم التعليمي وعناوينهم وكل تغيير في محل الإقامة وكذا كل معلومة أخرى مطلوبة من طرف الهيئة المذكورة.
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من التجنيد، بالتصريح الكاذب عن قصد من المزايا المقررة بموجب القانون في مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد.