قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 20
يصنف المواطنون، بعد الخضوع للانتقاء الطبي، إلى :
- مؤهلين للخدمة الوطنية،
- غير مؤهلين للخدمة الوطنية.
وعلى إثر ذلك، يتم إعلامهم بنتيجة الانتقاء الطبي.