قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 18
يعفى من الحضور إلى هيئات الخدمة الوطنية المختصة بتقديم الوثائق التبريرية :
- المواطنون المستشفون أو الذين يعالجون من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل إلى غاية شفائهم،
- المواطنون المحبوسون بالمؤسسات العقابية إلى غاية إطلاق سراحهم.