قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 17
يعفى من الحضور إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة قصد الخضوع للانتقاء الطبي، المواطنون المصابون بعجز أو مرض عضال ونهائي ومثبت بتقريرين طبيين، أحدهما، على الأقل، صادر عن هيكل تابع للصحة العمومية.
ويعد الدرك الوطني محضر بمعاينة المانع.