قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الثاني — الانتقاء الطبي
المادة 16
يتمثل الانتقاء الطبي في فحص المواطنين المحصيين وتحديد حالتهم الصحية و البت في تأهيلهم.
يتعين على المواطنين المستدعين، الحض ور إجباريا في الآجال المطلوبة لعملية الانتقاء الطبي.
تحدد الكيفيات التطبيقية للانتقاء الطبي للمواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة