قانون رقم 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الأول — الإحصاء
المادة 14
لا يمكن شطب أي أحد من قوائم الإحصاء ما عدا المواطنين المتوفين.
على الولايات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أن ترسل، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بيانات وفيات المواطنين المحصيين المت وفين خلال السنة الجارية، مع جداول وملفات الإحص اء المذكورة في المادة 13 أعلاه، وفي نفس الآجال.