الباب الثاني — الإحصاء والانتقاء الطبي › الفصل الأول — الإحصاء
المادة 13
تجرى عملية الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة.
ترسل جداول وملفات الإحصاء من طرف الولايات، مباشرة ومن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية قبل 31 ديس مبر من كل سنة، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بعد المراقبة والتحيين مع التأكيد، بوجه خاص، على ما يأتي :
- حالات الجنسية غير المثبتة،
- التسجيل المزدوج،
- المسجلون خطأ،
- محلات الإقامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، كلما اقتضت الضرورة، عن طريق التنظيم.