الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع
المادة 9
تدخل في نظم المقالع، مواقع ومكامن المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة خاصة للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الأراضي، المبينة كالآتي :
- الكلس والمواد المماثلة الموجهة لإنتاج الإسمنت والجير وغيرها،
- الكلس الموجه لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر الموجه للبناء،
- الكلس الموجه لصناعة الحجارة المصففة،
- الحجر الرملي والكوارتزيت لصناعة الحجارة المصففة أو لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر للبناء،
- الجبس والأنيدريت،
- الصلصال والتراب الكلسي،
- الصلصال والتراب الكلسي الموجه لصناعة الإسمنت،
- الأردواز والنضيد،
- الفليس (التيف) والمواد الأخرى المشابهة،
- الجرانيت والبازالت والصخور البركانية والصخور البركانية المتحولة الموجهة لصناعة الحجارة المصففة أو لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر للبناء،
- الرمال الغرينية وغي رها الموجهة للبناء، ما عدا رمل الشواطئ الساحلية والرمال الغرينية ورمال الطمي المتواجدة في حدود خط مجاري المياه والتي تحكمها نصوص خاصة،
- البوزولان والصخور المصقولة والصخور الأخرى المماثلة،
- الورود الرملية (الجبس على شكل كتل معزولة مكثفة).