الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي المادّ ة 93 : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي.
المادة 99
يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، إذا تم خلال إنجاز الأشغال في محيط مساحة هذا الترخيص اكتشاف مواد أخرى معدنية أو متحجرة من غير تلك التي حددها الترخيص بالاستكشاف و/أو إذا ظهرت ضرورة توسيع هذه الاشغال إلى خارج حدود المساحة الممنوحة بالترخيص بالاستكشاف، طلب ضم هذه المواد و/أو إدماج المساحات المعنية المجاورة لحدود المساحة الأولية.
تفصل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في طلب التوسيع بنفس الشكل والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص الأولي.
المادّ ة 100 : يمكن منح مدة إمهال لا تفوق سنة واحدة (1) لكل صاحب ترخيص بالاستكشاف المنجمي قام بتقدير موقع معدني من نظام المناجم قابل للاستغلال تجاريا، ولم يتمكن من تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستغلال المنجمي لأسباب اقتصادية ظرفية مبررة ومقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يجب، خلال مدة الإمهال الممنوحة بموجب مقرر إداري تسلمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أداء الرسم المساحي على حدود المساحة الإجمالية موضوع الترخيص بالاستكشاف، على أساس الجدول المقرر بعنوان المرحلة الأولى.
إذا انقضت مدة الإمهال المذكورة ولم يقم صاحب الترخيص بالاستكشاف بتقديم طلب الحصول على ترخيص لاستغلال منجمي، يعاد محيط المساحة التي أخليت إلى وضعية مساحات مفتوحة. لا يمكن في هذه الحال صاحب الترخيص بالاستكشاف، المطالبة بحق أو منفعة مهما كان على المحيط المعني.
المادّ ة 101 : يجب على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، في حالة سحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، أو رفض طلب تجديده، أو كانت نتائج أشغ ال الاست كش اف س لب ية، القي ام في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء ال ترخيص المنجمي بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الأشغال المنجزة.
يطبق ذلك أيضا في حالة اكتشاف موقع معدني غير متبوع بطلب ترخيص بالاستغلال.
المادّ ة 102 : يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا، متبوع بطلب ترخيص لاستغلال منجمي، القيام بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1) قبل انتهاء الترخيص بالاستكشاف المنجمي.