الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي المادّ ة 93 : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي.
المادة 98
ينشأ حق ا لمخترع، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، في حالة اكتشاف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاستغلال تجاريا.
وبهذه الصفة، يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصول على ترخيص باستغلال منجم ش ريطة أن يتم المواف قة على دراس ة الجدوى التقنية والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل التطوير والشروع في استغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.
إذا لم يحصل مخترع على ترخيص لاستغلال منجم، فإن مقرر منح هذا الترخيص المنجمي يحدد التعويض الذي يدفعه له المستفيد من الترخيص المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته.
ويأخذ هذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكاليف التي خصصها المخترع من أجل أشغال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجب الترخيص بالاستكشاف، والتكاليف الناجمة عن أشغال الخبرة التي تضبط على تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية.
لا يمكن المخترع أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون.