الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي المادّ ة 93 : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي.
المادة 97
يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة أشغال الاستكشاف، من أجل إنجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين شريطة : 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م
- تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
- ألا تكتسي هذه العمليات طابعا تجاريا.
يجب أن يخضع إنجاز التجارب التعدينية في الخارج لرخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي استعمال المواد المتفجرة لإنجاز الأشغال المنجمية للاستكشاف التي تتطلب استعمال هذه المواد، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.