الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 96
يخول الترخيص بالاستكشاف المنجمي لصاحبه الحق في إنجاز كل الدراسات والأشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمي كما هي محددة في المادة 20 من هذا القانون.
غير أنه إذا سببت هذه الأشغال أضرارا لصاحب الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم، يجب أن تخصص لهم تعويضات عادلة. يجب أولا البحث في تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي.
تحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الأطراف، الجهة القضائية المختصة إقليميا، بناء على قيمة المنتوج الذي يمكن مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم استخراجه بواسطة نشاط عادي، إذا تم الحصول عليه بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي.
يطبق كذلك مبدأ التعويض على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني.