الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي المادّ ة 93 : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي.
المادة 95
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالاستكشاف المنجمي ثلاث (3) سنوات. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الأكثر.
يمكن منح تجديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه اذا التزم بكل التزاماته واقترح في طلبه للتمديد برنامج أشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويشمل كذلك مجهودا ماليا تراه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافيا.
يمكن بمناسبة تجديد الترخيص بالاستكشاف المنجمي، تقليص المساحة التي يغطيها هذا الترخيص.