الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 92
تعطى الأولوية لصاحب الترخيص بالتنقيب الساري الصلاحية للحصول على ترخيص بالاستكشاف المنجمي، إذا تم اكتشاف مواد معدنية أو متحجرة خلال أشغال التنقيب وقدم طلبا بذلك على الأقل على جزء من المساحة المرغوب فيها، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على برنامج أشغال الاستكشاف والمصاريف التي يتعهد بها طالب الترخيص بالاستكشاف.
تصنف مباشرة كمساحات حرة للاستكشاف، محيطات المساحات المهجورة بموجب انقضاء مدة الترخيص بالتنقيب المنجمي أو بمناسبة تقليص مساحة المحيط موضوع الترخيص بالتنقيب المنجمي. 30 مارس سنة 2014 م