الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 91
يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة.
ويعطي هذا الترخيص صاحبه الحق في الدخول إلى حدود المساحة المرخص بها للش روع في عمليات التعرف الجيولوجي وكل أعمال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح، لكن لا تمنحه أي حق لإنجاز أشغال قد تضر بمنفعة مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق.
تبلغ بصفة منتظمة نتائج الاشغال المنجزة بموجب الترخيص بالتنقيب المنجمي إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، ويمكن أن تكون هذه النتائج موضوع نشر وتوزيع بعد انقضاء الترخيص بالتنقيب المنجمي.