قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 90
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالتنقيب المنجمي سنة (1) واحدة. وباستطاعة صاحب الترخيص أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأك ثر وتكون مدة كل تمديد ستة (6) أشهر، وهذا إذا احترم الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة للترخيص بالتنقيب.