الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 89
لا يشمل الترخيص بالتنقيب المنجمي إلا المساحات التي لا تغطيها تراخيص منجمية أخرى، إلا إذا تم منحها لمواد معدنية أو متحجرة تختلف عن تلك الممنوحة بموجب هذه التراخيص.
تحدد أبعاد وأشكال المحيطات المعنية وفقا للأهداف المحددة والتعهدات الموقعة. يتم تقليص المساحة موازاة مع تقدم تنفيذ برنامج الأشغال للوصول في النهاية لتحديد محيطات المساحة الموافقة للترخيص بالاستكشاف المنجمي.