قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السادس — تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها
المادة 86
إذا لم يتم منح الموقع المنجمي موضوع التخلي أو الهجر أو السحب أو البطلان إلى صاحب ترخيص جديد، يبقى صاحب الترخيص المنجمي السابق مسؤولا عن كل الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء الأشغال السابقة، وذلك خلال مدة تحددها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي.