الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السادس — تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها
المادة 85
في حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو سحبه أو بطلانه، يصبح محيط المساحة المعنية، بما فيها ملحقاته العقارية المحددة في المادة 22 أعلاه، جاهزا لمنح تراخيص منجمية جديدة. لا يحتفظ أيضا صاحب الترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم إنجازها داخل حدود مساحة الترخيص المنجمي، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشآت والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشآت الاستغلال إلا برخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص. تعاد للدولة الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه با لمجان.
يجب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حالة ما إذا تقرر وضع الموقع المنجمي موضع المساحة المغلقة، الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل المحيط المنجمي. يجب أن يعطى للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الأصلية، تقبلها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة.
يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرسوم وكذا لالتزاماته المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء.
يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للسلطة الادارية المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.