الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السادس — تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها
المادة 84
يمكن صاحب الترخيص المنجمي في أي وقت التخلي كليا أو جزئيا عن حقوقه المنجمية، شريطة احترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. لا يعفي هذا التخلي صاحبه من التزاماته فيما يخص مرحلة ما بعد المنجم، كما هو محدد في هذا القانون.
زيادة على ذلك، يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يبلغ كتابيا السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي، تسعين (90) يوما قبل قراره بالتخلي عن الترخيص المنجمي.