الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السادس — تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها
المادة 83
يمكن السلطة الادارية ا لمختصة، زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 125 أدناه، أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتية :
- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة 82 أعلاه،
- مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارسة نشاطه المنجمي،
- عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة، 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م
- التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون،
- نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي،
- غياب النشاط المتواصل للإستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي،
- استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه،
- تنف يذ غ ير ك اف للإلتزام ات التي ت ع هد بها لا سيّما تلك المحددة في الترخيص المنجمي ودفتر الأعباء،
- فقدان القدرات التقنية أو المالية التي كانت اثناء منح الترخيص المنجمي تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص،
- عدم دفع الرسوم والأتاوى، وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام بها،
- ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي،
- عدم الشروع في الأشغال ستة (6) أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي واثني عشر (12) شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي.
يجب على صاحب الترخيص المنجمي، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة.