الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل السادس — تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها
المادة 82
يمكن منح تجديد الترخيص المنجمي لصاحبه، في حالة تأدية هذا الأخير الالتزامات التي تعهد بها خلال المدة السابقة، وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للأشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة.
يودع طلب تجديد الترخيص المنجمي ستة (6) أشهر قبل انقضاء المدة السارية لدى السلطة الإدارية ا لمختصة. بالنسبة لطلب تجديد الترخيص بالتنقيب المنجمي يجب أن يودع ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء المدة السارية.
يمكن السلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي، بمناسبة طلب تجديد الترخيص المنجمي، الشروع في تعديل المحيط المنجمي.