قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الخامس — تحديد حدود المساحات
المادة 81
يجب على صاحب الترخيص المنجمي، فور حصوله على هذا الترخيص، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي، حسب كيفيات وشروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.