الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع
المادة 7
دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاه، تتكون الث روة المعدنية التي يحكمها هذا القانون، من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لإنتاج مواد البناء.
تصنف مواقع ومكامن هذه المواد المعدنية أو المتحجرة، سواء استغلت سطحيا أو باطنيا، إلى نظام المناجم أو نظام المقالع.