الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الخامس — تحديد حدود المساحات
المادة 79
يحدد الترخيص المنجمي حدود المساحة التي يطبق عليها هذا الترخيص وتوضّح المادة أو المواد المعدنية أو المتحجرة التي من أجلها تم منحه.
تكون المساحة الممنوحة في الترخيص المنجمي مضاعفات لمربعات متجاورة بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع وتشكل على الأقل ضلعا مشتركا.
يرسم محيط المساحة الذي يحدده الترخيص المنجمي بمخططات شاقولية غير محدودة الامتداد 30 مارس سنة 2014 م والعمق، تستند في السطح على أضلاع لمربع أو لمستطيل أو لمتعدد أضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي .)UTM(