قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الخبراء المنجميون
المادة 78
يمكن المتعاملين المنجميين اللجوء إلى مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء مستقلين وطنيين أو أجانب، يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة في مجال الدراسات الجيولوجية والمنجمية.