قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الخبراء المنجميون
المادة 77
يجب أن تنجز كل أشغال الدراسات من أجل تكوين ملفات طلبات التراخيص المنجمية من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، معتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء وتسجيلهم عن طريق التنظيم.