الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية
المادة 76
تكون تسوية النزاعات التي قد تنجم بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وبين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية، عن طريق التراضي حسب الشروط المحددة في دفتر الأعباء، في حالة عدم التوصل إلى حل، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا.
في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام العقد المبرم، يشرع في تسويته بالتراضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد المبرم. في حالة عدم الاتفاق، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا.
في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام العقد المبرم، يشرع في تسويته بالتراضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد. في حالة عدم الاتفاق، يمكن عرض هذا النزاع على التحكيم الدولي وفقا للبنود المحددة في هذا العقد.
القانون المطبق على النزاعات هو القانون الجزائري، لا سيّما هذا القانون ونصوصه التطبيقية.