الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية
المادة 74
يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي أو للقانون الجزائري ويرغب في إبرام العقد مع المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها في المادة 70 أعلاه أو مع المؤسسة العمومية، للبحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية، أن يبرر قدراته التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أحسن لأشغال هذه النشاطات المنجمية.