قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية
المادة 71
تحدد كيفيات وشروط وإجراءات إبرام العقد المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، عن طريق التنظيم.
يجب أن يقدم هذا العقد وكل ملحق به إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تقوم بإعداد توصية ترسل إلى الوزير المكلف بالمناجم للموافقة عليها بموجب قرار.