الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية
المادة 70
تمارس نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي لمواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية المذكورة في المادة 10 أعلاه بموجب ترخيص منجمي يمنح حصريا لمؤسسة عمومية اقتصادية تمتلك الدولة رأسمالها حصريا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمؤسسة عمومية .
يمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة أعلاه أو المؤسسة العمومية، قصد ممارسة هذه النشاطات المنجمية، إبرام عقد مع أي شخص معنوي يخضع للقانون الاجنبي أو أي شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا القانون.
يحدد عقد البحث و/أو الاستغلال هذا، حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة.