الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — نشاطات البحث واستغلال مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية
المادة 69
يمكن كل شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويملك القدرات التقنية والمالية الكافية، دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، القيام بنشاط البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية، ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن منح ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع لأي شخص طبيعي أو معنوي جزائري.