قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 68
يمكن السلطة الادارية ا لمختصة، إذا كان نشاط صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي يخص جزء فقط من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك أي آفاق لتطوير وتوسيع الاستغلال على المساحة المتبقية، أن تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال إلى المناطق التي تتم فيها فعلا أشغال الاستغلال. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م