الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 66
لا يمكن، تحت طائلة البطلان، التنازل أو التحويل، الكلي أو الجزئي، لتراخيص البحث المنجمي أو تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي أو تراخيص ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض.
يمكن أن تكون تراخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع موضوع تنازل أو تحويل، كلي أو جزئي.
يخضع كل عقد أو بروتوكول، يرغب بموجبه صاحب ترخيص لاستغلال منجم أو ترخيص لاستغلال مقلع التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق والالتزامات المترتبة عن ترخيص الاستغلال هذا، للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحته. 30 مارس سنة 2014 م يخضع كل تغيير لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة لكل صاحب منفعة في الترخيص لاستغلال منجمي، للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي.
يجب أن يخ ضع كل اقتناء مباشر أو غير مباشر، جزئي أو إذا تراكم أصبح يساوي أو يفوق خمسة في المائة 5( %)، من رأس مال الشركة الحائزة على ترخيص لاستغلال منجمي، إلى الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي.
تخضع موافقة السلطة الإدارية المختصة للشروط الآتية :
أن يكون الصاحب الحالي للترخيص المنجمي موافيا لالتزاماته المتعلقة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يستوفي المستفيد من هذا التنازل أو التحويل الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المنجمي بنفس الطبيعة، ويكون لديه القدرات التقنية والمالية الكافية لتنفيذ مضمون الترخيص المنجمي.
يجب على المستفيد من التنازل أو التحويل، في حالة الموافقة المسبقة من السلطة الإدارية ا لمختصة، من أجل الحصول على الترخيص المنجمي، أن يكتتب دفتر أعباء جديد يتضمن خاصة برنامجا جديدا لأشغال الاستغلال المنجمي والمجهودات التقنية والمالية الجديدة التي يتعهد بإنجازها.
لا يمكن، تحت طائلة البطلان، أن يكون ترخيص الاستغلال المنجمي موضوع إيجار من الباطن سواء جزئي أو كلي.