قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 65
يسلم الترخيص المنجمي بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني، إذا كانت أشغال التنقيب أوالاستكشاف المقررإنجازها تتضمن المسح الجوي أو الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي.