الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 64
لا يمكن أيّ كان الحصول على ترخيص منجمي إذا لم يكن يملك الطاقات التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أشغال البحث والاستغلال المنجميين، ويتحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
يخضع منح كل ترخيص منجمي إلى توقيع دفتر أعباء من طرف طالب الترخيص حيث يلزمه احترام الشروط العامة والخاصة، والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا الالتزامات المتعلقة بالأشغال والمصاريف.
تحدد كيفيات وإجراءات دراسة ملفات طلب التراخيص المنجمية ومنحها وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي والتنازل عنها وتحويلها عن طريق التنظيم.
تحدد نماذج دفاتر الأعباء بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.