الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 63
تمنح تراخيص البحث والاستغلال المنجميين من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعد الحصول على رأي مبرر للوالي المختص إقليميا.
يمنح الوالي المختص إقليميا، في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، تراخيص لاستغلال مقالع لمواد معدنية من نظام المقالع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تمنح هذه التراخيص بعد الحصول على :
- آراء المصالح المؤهلة للولاية،
- والرأي ال مب رر للوكالة الوطنية للنش اطات المنجمية، تبديه بعد دراسة ملف تقدمه الولاية ويتضمن وجوبا مخطط تطوير المكمن واستغلاله.