الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية
المادة 62
لا يمكن ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي إلا عن طريق ترخيص منجمي على شكل :
1 - بالنسبة للبحث المنجمي :
- إما ترخيص بالتنقيب المنجمي،
- أو ترخيص بالاستكشاف المنجمي.
2 - بالنسبة للاستغلال المنجمي :
- إما ترخيص لاستغلال منجم،
- إما ترخيص لاستغلال مقلع،
- إما ترخيص لاستغلال منجمي حرفي،
- أو ترخيص لممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض.