قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 61
يجب على صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص ضد الأخطار المنجمية.