قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 60
يجب على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، عند استحالة الوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه جثث الأعوان الذين لقوا حتفهم أثناء الحادث، إثبات هذه الحالة من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحرير محضر ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، طبقا للتشريع الساري المفعول.