قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 59
يجب على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد على الأقل، زيادة على التدابير الاستعجالية التي تفرض، أن ينفذ الإجراءات التي تصدرها شرطة المناجم أو أي مصلحة أخرى مؤهلة بهدف تحرير الشخص أو الأشخاص المعنيين.