قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 56
يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب لوقوع خطر وشيك، قد يمس أمن الأشخاص أو الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أو حماية البيئة، أن تملي لصاحب الترخيص ال منجمي التدابير التي ترمي إلى حماية المصالح، أو تعليق نشاطه في ظرف قياسي، وتخبر الوالي المختص إقليميا.