الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الأخطار المنجمية
المادة 54
يجب على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي أو الترخيص بالاستغلال المنجمي أن يضع على نفقاته نظاما للوقاية من الأخطار المنجمية التي يمكن أن تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطه.
هذه المسؤولية غير محددة بمحيط الترخيص المنجمي ولا بمدة صلاحيته.
يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول إليه من طرف مهندسي شرطة المناجم أو أي إدارة مختصة في هذا ا لمجال.